أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : المادة – 7 - تتالف الشبكة من :- اولا : مجلس امناء الشبكة ثانيا : رئيس الشبكة ثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او أي قانون يحل محله
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من المادة (8) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محلهما ما ياتي : المادة – 8 – اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( سابعا ) من المادة (10 ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محله ما ياتي : المادة – 10 – سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء . سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 14) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يعدل تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المواد (11 , 17 , 22 , 26/خامسا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يراعى تعديل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة ( 21/اولا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : المادة – 21 – اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدولة
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة ( 26/رابعا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : - المادة – 26 – رابعا : تقوم هيأة الإعلام و الاتصالات العراقية بتوفير التراخيص و الترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يرصد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض , و لاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيأة المذكورة .
المادة 8
المادة 8 يلغى نص المادة (27) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : المادة – 27 – يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .