أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: - اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية . ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض . ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون موارد الدار مما ياتي: - اولا – راس مال التاسيس ومقداره 15-0-0000 مائة وخمسون مليون دينار . ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة . ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى . رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق . خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: - اولا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 25% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . رابعا – نسبة 35% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: - اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا . ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس . ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء . رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين . خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تطبق الدار النظام المحاسبي الموحد .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تخضع حسابات الدار ونشاطها المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاما داخليا يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .