أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء . 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة : 1 ـ للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . 2 ـ يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص الفقرة 4 من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 4 ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة : عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي : ا ـ حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين. ب ـ تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : مدة البراءة 20 عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها 10 عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة 5 خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال 6 ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يلغى نص الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون نص الفقرة 1 منها نصا للمادة ذاتها .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة والعشرون : للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنتين ولا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار ولا تقل عن 3 .000 ثلاثة الاف دينار.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والخمسون : اولا ـ يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا ـ لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .