أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من قانون دار الثورة للصحافة والنشر ذي الرقم 166 لسنة 1974، ويحل محلها ما ياتي : يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .