أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- الدار – دار الثورة للصحافة والنشر المجلس – مجلس ادارة الدار الرئيس- رئيس المجلس نائب الرئيس- نائب رئيس المجلس رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة واي مطبوع يصدر عن هذا الدار

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاهداف التي انشات من اجلها

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا- تعمل الدار على:- 1- اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وبمختلف اللغات داخل القطر وخارجه 2- تشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة ويعمق الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي 3- تاسيس مركز للابحاث والمشاركة في المراكز المماثلة داخل القطر وخارجه ب- تنفذ الدار اهدافها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة وخاصة عن طريق:- تاسيس المطابع واستيراد الالات والمعدات تاسيس مكاتب للنشر والتوزيع وادارتها مباشرة او بالواسطة وتعيين المراسلين والمندوبين والوكلاء عنها داخل العراق وخارجه امتلاك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه واصدار الصحف والمجلات وكافة المنشورات نيابة عن ا ي شخص او هيئة او شركة وادارتها مباشرة او بالواسطة امتلاك واكتساب حقوق التصرف بالعقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة داخل العراق وخارجه وتسجيل ذلك باسم الدار في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى اجراء جميع المعاملات وابرام العقود والقيام بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد والحصول على امتيازات تنحصر بها في القضايا المذكورة الاشتراك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او شراء موجوداتها او تولي اعمالها ج- تنفذ الدار الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ا- راس مال الدار 2000000 مليونا دينار ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته ب- راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بعد تسديد راس المال المقرر وعلى ان لا يتجاوزه

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون مالية الدار من:- موجودات دار الثورة للنشر والطباعة حتى تاريخ صدور هذا القانون ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها المنع والاعانات

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن البنك المركزي والمصارف

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ا- للدار ميزانية خاصة يعدها الرئيس ويقرها المجلس ب- يجري القبض والصرف وفق التعليمات الكتب يصدرها المجلس ج- يعين المجلس مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار وتقديم تقرير سنوي الى المجلس د- تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في الدار للتفتيش المالي ولتدقيق ديوان الرقابة المالية بطلب من مجلس قيادة الثورة او المجلس

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 ا- تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من نفس السنة ب- يعد الحساب الختامي للدار في اخر السنة المالية ويقدم الى المجلس مشفوعا بتقرير من الرئيس مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترى لا تتجاوز الاربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لا تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1968

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 ا- المجلس هو السلطة العليا في الدار المهيمن على شؤونها ويتولى ادارتها وتكون قرارته نهائية ب - يتشكل المجلس من : 1 - رئيس تحرير جريدة الثورة 2 - نائب رئيس التحرير 3 - مدير مكتب الثقافة والاعلام 4 - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي . ج - ملغاة ( 1)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ا- يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه . (2)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- وضع السياسة العامة للدار واقرار المخطط والبرامج العامة لها والاشراف على ما تصدره من صحف ومجلات ومطبوعات ومنشورات وما تقوم به من فعاليات ونشاطات اقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها المصادقة على ملاك موظفي وعمال الدار وضع قواعد خدمة لمنتسبي الدار تتضمن شروط التعيين والترقية والترفيع والرواتب والحوافز والمكافات والمخصصات والعقوبات واسس التدريب والتطوير وتعيين الاجانب او التعاقد معهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الدار وتعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية منح منتسبي الدار مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها 100% من الراتب الاسمي عدا المخصصات المهنية التي يستحقها المنتسبون بموجب احكام القوانين والانظمة الاخرى استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة وضع نظام داخلي للدار يتضمن تشكيلاتها وواجبات كل منها وعلاقاتها مع بعضها شراء او بيع او رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المصادقة على كافة العقود والاتفاقات التي تعقدها الدار مع الغير داخل العراق او خارجه المصادقة على القروض التي تعقدها الدار الصلح او التنازل عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اية مسالة على التحكيم

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 للمجلس ان يخول جزءا من صلاحياته لرئيسه

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 ا- يعتبر النصاب في اجتماعات المجلس مكتملا اذا حضرها غالبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ب- يتولى الرئيس ادارة جلسات المجلس ودعوة اعضائه الى الاجتماع وفي حالة غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة ج- تصدر قراران المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت بجانبه رئيس الجلسة (3)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 ا- يتولى الرئيس المهمات التالية:- ترؤس اجتماعات المجلس تمثيل الدار لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واية جهة اخرى ادارة اعمال الدار في ضوء خطط وتوجيهات المجلس تنفيذ قرارات المجلس الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس وفي ضوء ما هو معتمد في الميزاينة اعداد مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها تعيين وترفيع وترقية ونقل واعارة وقبول استقالة ومعاقبة منتسبي الدار وفقا للقوانين النافذة وممارسة كافة الصلاحيات الادارية مع مراعاة قواعد الخدمة التي يضعها المجلس والمشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدار اية مهام او صلاحيات اخرى ينيطها به المجلس ب- للرئيس ان يخول نائبه او اي من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته(4)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 ا- ملغاة ب- يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .(5) ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار . (5)

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 ا – يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المعار بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار ب- يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار الى دائرة او مؤسسات اخرى بموافقتهم الخطية وبقرار من المجلس وفقا للاسس المقررة بقواعد الخدمة المعمول بها في الدار

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 ا- يجوز نقل العاملين في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم وفقا لاحكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار ب- يجوز نقل العاملين في الدار الى المؤسسات والدوائر الاخرى

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 ا- تلغى دار الثورة للنشر والطباعة المشكلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 1969 وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها الى الدار ب- يستمر العاملون في دار الثورة للنشر والطباعة قبل صدور هذا القانون بالعمل في الدار مع ضمان جميع حقوقهم المكتسبة وتسري عليهم القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وتعتبر خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم السابقة الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 ا- يخضع موظفو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 ب- استثناء من احكام الفقرة ا من هذه المادة يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973 على الموظفين المشمولين باحكامه كما يخضع الموظفون من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون لاحكام قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973 ج- يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971