أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : 1 – الوزير – وزير الاعلام . 2 – الوزارة – وزارة الاعلام . 3 – الدار – دار التضامن للطباعة والنشر الكردية . 4- المجلس - مجلس ادارة دار التضامن للطباعة والنشر الكردية. 5 – المدير العام – مدير عام دار التضامن للطباعة والنشر الكردية ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويكون رئيسا لمجلس الادارة .
المادة 2
المادة 2 تؤسس دار باسم دار التضامن للطباعة والنشر الكردية مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .
المادة 3
المادة 3 تعنى الدار بما يلي : 1 – طبع وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة الكردية . 2 – رفع مستوى الطباعة الكردية بشتى الوسائل وتنظيم شؤونها .
المادة 4
المادة 4 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير : 1 – المدير العام – رئيسا . 2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا . 3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير ترشحه وزارة المالية – عضوا . 4 – ممثل دار الحرية للطباعة – عضوا . 5 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه النقابة – عضوا . 6 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه النقابة – عضوا . 7 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء .
المادة 5
المادة 5 1 – يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل ويحق للرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه من امور المجلس .
المادة 6
المادة 6 تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة . وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا .
المادة 7
المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية : 1 – اصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية او ايقاف صدورها ، وفقا لاحكام قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 . 2 – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم . 3 – تعيين المراسلين لها داخل العراق . 4 – الاشراف على الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار . 5 – شراء وبيع مكائن الطباعة وقطع الغيار وكل ما يتعلق بامور الطباعة الضرورية لتسهيل العمل في الدار وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات . 6 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار . 7 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعهم واجازاتهم وامور انضباطهم . 9 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي . 10 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا . 11 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص . 12 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق الاغراض المبينة في هذا القانون . 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس .
المادة 8
المادة 8 يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) دينارا سنويا .
المادة 9
المادة 9 1 – راس مال الدار (150) الف دينار عراقي . ويجوز باقتراح من المجلس وموافقة وزارة المالية زيادته او انقاصه عندما تقتضي المصلحة ذلك . 2 – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50% ) خمسون من المائة من راس المال المقرر .
المادة 10
المادة 10 تتكون موارد الدار من : ا – المنحة التي تخصصها وزارة المالية . على ان يتم احتساب المبالغ التي يتم تخصيصها عن هذه المنحة على حساب راس المال المقرر للدار . ب – ايراداتها الاعتيادية . جـ - ارباح وعوائد استثماراتها . د – القروض .
المادة 11
المادة 11 لا يحق للدار المتاجرة بالمواد المتعلقة باغراضها . الا بموافقة الوزير .
المادة 12
المادة 12 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها . وترفع الى وزارة المالية للتصديق عليها بعد مصادقة الوزارة . 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة فيكون الصرف بنسبة 1/12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية . 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة ويحدد المجلس اجوره . وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير . 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .
المادة 13
المادة 13 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل .
المادة 14
المادة 14 تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد : 1 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الحرية للطباعة ودار الجماهير للصحافة . 2 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في اية جهة رسمية او شبه رسمية وفق احكام القوانين والانظمة التي تنظم تلك الخدمة . 3 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المطابع والصحف الاهلية والشركات على ان يثبت ذلك باستشهاد من نقابة عمال ومستخدمي المطابع او نقابة الصحفيين او النقابة ذات العلاقة وبتاييد من الوزارة على ان لا تتجاوز هذه الخدمة عشر سنوات . 4 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها ودار الثورة العربية منذ انشائها على ان لا تزيد على عشر سنوات . 5 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة وفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة .
المادة 15
المادة 15 1 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته . 2 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للموظف او المستخدم المعار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته او اي قانون يخضع له المعار قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها الدار في حقوق الفكر والثقافة والصحافة والترجمة .
المادة 16
المادة 16 1 – يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون اخر . 2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر .
المادة 17
المادة 17 تلحق مجلة البيان التي تصدرها الوزارة وجريدة هاوكاري التي تصدرها دار الجماهير للصحافة بالدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
المادة 18
المادة 18 يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 19
المادة 19 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.