أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : الدار دار افاق عربية للصحافة والنشر . المجلس مجلس ادارة الدار . الرئيس رئيس مجلس ادارة الدار .
المادة 2
المادة 2 ا تنشا بموجب هذا القانون منشاة ذات نفع عام باسم (دار افاق عربية للصحافة والنشر)، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون . ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.(1)
المادة 3
المادة 3 تعمل الدار على اصدار مجلة باسم (افاق عربية) تعنى بنشر وتعميق الثقافة العربية التقدمية، بما ينسجم والمرحلة الثورية التي يمر بها القطر والوطن العربي، ولها اصدار مطبوعات دورية او غير دورية لتحقيق ذلك .
المادة 4
المادة 4 تسعى الدار لتحقيق اهدافها بكافة الوسائل الوسائل الفنية والعلمية والعملية، ولها بوجه خاص ما يلي : ا ـ تاسيس المطابع وتشغيلها لاغراضها الخاصة او استئجارها او التعاقد مع الغير لهذا الغرض . ب ـ الاتفاق مع الافراد او التعاقد معهم لاغراض الكتابة والنشر وغيرها من الاغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الدار . جـ ـ الاشتراك مع اي جهة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات والتعاقد معها لتحقيق اهداف الدار . د ـ امتلاك حقوق التاليف والترجمة لكل ما تقوم به او شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 ا ـ يخطط ويدير نشاطات الدار مجلس ادارة، ويتالف من : 1 ـ رئيس تحرير مجلة افاق عربية رئيسا للمجلس . 2 ـ اربعة اعضاء اصليين، وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الدار او من خارجها . ب ـ يعين الرئيس، ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة . جـ ـ يعين اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح الرئيس . د ـ يختار الرئيس احد الاعضاء ليكون نائبا له . هـ ـ يعين الرئيس مقررا للمجلس من بين منتسبي الدار .
المادة 6
المادة 6 يمارس المجلس كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لادارة شؤون الدار، وعلى وجه الخصوص ما يلي : ا ـ اقتراح وضع الخطة العامة وسياسة عمل الدار . ب ـ وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية. جـ ـ الصرف على مواد الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة . د ـ المصادقة على العقود التي تبرمها الدار مع الغير داخل القطر وخارجه . هـ ـ تعيينه وترقية ومعاقبة ونقل او اعارة خدمات منتسبي الدار كافة مع مراعاة الاحكام القانونية بهذا الخصوص . و ـ اقرار الهيكل التنظيمي للدار . ز ـ اصدار التعليمات لضمان حسن سير العمل في الدار . ح ـ تخويل الرئيس وايا من منتسبي الدار جزءا من صلاحياته .(2)
المادة 7
المادة 7 ا ـ يجتمع المجلس مرة كل شهر في الاقل وله، عند الضرورة، عقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ب ـ يتراس نائب الرئيس جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس . جـ ـ يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . د ـ يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون ان يكون له عذر يقتنع به المجلس . هـ ـ يدون المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به . و ـ تصدر قرارات المجلس باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ز ـ تكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة وزير الثقافة والفنون عليها .(3)
المادة 8
المادة 8 ا ـ يعتبر رئيس المجلس رئيسا للدار والمشرف على كافة شؤونها، وباسمه تصدر القرارات والاوامر، وهو الذي يمثل الدار امام دوائر الدولة، ومنشات القطاع العام، والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وله انابة او توكيل غيره في هذا الخصوص . ب ـ يعين المجلس صلاحيات الرئيس الذي له ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه وغيره من منتسبي الدار .
المادة 9
المادة 9 تمول الدار من المصادر التالية : ا - ملغاة. ب ـ العوائد الناجمة عن بيع نتاجاتها او تقديم خدماتها المختلفة . جــ الارباح الناجمة عن المساهمة مع الغير . دـ اي موارد اخرى .(4)
المادة 10
المادة 10 ا اذا تاخر تصديق ميزانية الدار عن موعده المقرر، فيعمل بنسبة (1/12) لكل شهر من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية . ب ـ تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها . جـ ـ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها . د ـ تخضع الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 11
المادة 11 ا ـ يطبق على منتسبي الدار قواعد الخدمة المعمول بها في دار الثورة للصحافة والنشر . ب ـ يجوز نقل او استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى، ويطبق بحقهم نظام الخدمة المعمول به في الدار .
المادة 12
المادة 12 ا ـ يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين، الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973، عدا من كان خاضعا لقانون اخر . ب ـ يخضع موظفو ومستخدمو الدار غير المشمولين باحكام الفقرة (ا) اعلاه، الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 وتعديلاه . جـ ـ يخضع عمال الدار، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وتعديلاته .
المادة 13
المادة 13 أ ـ تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 المعدل.. ب ـ للدار استيراد الاجهزة والمعدات والمواد التي تتطلبها طبيعة اعمالها بصورة مباشرة .(5)
المادة 14
المادة 14 يشكل المجلس خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، والى حين تشكيله، يتولى الرئيس صلاحياته ومهامه .
المادة 15
المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .