المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي : ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.

المادة 2

المادة 2 تحذف الفقرة (ا) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا‌- تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 المعدل.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة