أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي : ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (ا) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا- تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 المعدل.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.