المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (2) من الفقرة (ب) من مادة 10 من القانون . ويحل محله ما ياتي :- 2 – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة