المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (2) من الفقرة (ب) من مادة 10 من القانون . ويحل محله ما ياتي :- 2 – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة