أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تعدلالمادة الاولى من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية .
المادة 2
المادة 2 تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينفد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .