المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تعدلالمادة الاولى من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية .

المادة 2

المادة 2 تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ينفد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة