المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة ج من مادة 2 من قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - ج - للصابئة : 1 - يومان للعيد الكبير. 2 - يوم واحد للعيد الصغير. 3 - يومان لعيد الخليقة البنجة 4 - يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى وهبة يمانة.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 - 5 - 1973
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة