أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى (مادة 1) من القانون، وتعتبر الفقرة (6) لها :- 6 – نائب الرئيس – نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .
المادة 2
المادة 2 ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة 9) من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :- 2 – نائب رئيس الدار . ب – تلغى الفقرتان (5) و(7) من مادة 9 من القانون .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة