المواد القانونية
المادة 21 ا يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في المؤسسة بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة . ب يجوز اعارة خدمات منتسبي المؤسسة الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم، وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .
المادة 22 يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين رقم (49) لسنة 1967 .
المادة 23 يستمر العمل بقواعد الخدمة المنصوص عليها في نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 في المؤسسة، ريثما تصدر قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (12) من هذا القانون .
المادة 24 ا يفك ارتباط اقسام السينما والمسرح والفنون الشعبية من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون بجميع تشكيلاتها وملاكات موظفيها ومستخدميها وعمالها، وتلحق بالمؤسسة . ب تنقل الى المؤسسة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة ذات العلاقة بالاقسام المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة . جـ يشكل الوزير، لجنة تتولى تنفيذ احكام هذه المادة، على ان تقديم توصياتها خلال مدة يحددها الوزير، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .
المادة 25 يمارس الوزير صلاحيات ومهام الهيئة والمجلس الى حين تشكيلهما، على الا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 26 ا لا يعمل بالقواعد القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون . ب يستمر العمل بالاجراءات والتعليمات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها .
المادة 27 تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 28 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة