أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 لا يجوز نشر اصل او ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا او جزءا في المطبوعات الصادرة في العراق الا اذا كان القصد من النشر هو الرد عليها او تفنيدها او كان سياق البحث العلمي يتطلب ذلك

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 ا - للوزير ان ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطوع الدوري ما يخالف احكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الانذار في اول عدد يصدر بعد تبلغه به ب - لا يمنع الانذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما تنذر من اجله

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يجب ان يذكر في المطبوع غير الدوري اسم المؤلف والمترجم والناشر وتاريخ الطبع (الشهر والسنة ) والمطبعة التي طبع فيها

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 لا تشمل احكام هذا ال قانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ لا\دارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 ا - تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الاتية : - 1- اذا طلب المالك الغاءها 2- اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية 3- اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم الانذار 4- اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطرا على الثورة او امن الدولة الداخلي او الخارجي 5- اذا تاخر صاحب المطبوع الدوري عن اصداره بعد اجازته او بعد صدوره بدون عذر مشروع تقرره الوزارة مدة : - ا‌- ثلاثين يوما للمطبوع اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوع ب‌- ستين يوما للمطبوع الاسبوعي ج - تسعين يوما للمطبوع نصف الشهري د - مائة وعشرون يوما للمطبوع الشهري ه - ستة اشهر للمطبوع الفصلي و - سنتين للمطبوع السنوي 6- اذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للابتزاز او الاستغلال غير المشروع : - ا‌- يكون الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة اما الغاء المطبوعات الدورية الاخرى فبقرار من الوزير ب‌- لصاحب المطبوع الدوري حق الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس نهائيا

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 ا - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون ب - اذا كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق احكام القانون المذكور

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 ا - مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة. ب- مؤلف المطبوع غير الدوري او مترجمه وناشره مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة ا - لا تجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ النشر ب - لا تسمع الدعاوى امام المحاكم بخصوص الاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل اما الدعاوى الخاصة فقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 ا - يلغى قانون المطبوعات رقم 53 لسنة 1964 وتلغى اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجبه. ب - تلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة رقم 155 لسنة 1967 باستثناء صحف المؤسسة العامة للصحافة . ج - تلغى كافة الاجازات الممنوحة لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية قبل صدور هذا القانون وتمنح الاجازات الجديدة وفق احكام هذا القانون.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 للوزير ان يصدر الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 على الوزارء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968 احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي وزير المالية وزير الخارجية الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي وزير التربية والتعليم وزير العدل الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصناعة الدكتور جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة الدكتور الدكتور رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد الدكتور الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلص وزير الوحدة ووكيل وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية وزير شؤون الشمال وزير الثقافة والاعلام طه محيي الدين حامد الجبورى عدنان ايوب صبري العزي وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان الجمهورية الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الاوقاف