أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمركز الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي تمارس فيه دولة عربية او اجنبية انواعا معينة من النشاط الثقافي مدينة بغداد وحدها .(1)
المادة 2
المادة 2 يقصد بالمعهد الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي يقوم فيه العلماء اللغويون والاثريون العرب او الاجانب بدراسات وابحاث فوق اراضي الجمهورية العراقية بقصد كشف العلاقات الحضارية بين البلدين او المشاركة في البحوث والاكتشافات الخاصة بحضارة احد البلدين او المجرد البحث العلمي .
المادة 3
المادة 3 تنشا المراكز الثقافية العربية او الاجنبية استنادا الى الاتفاقيات الثقافية والفنية المعقودة بين احدى الدول العربية او الاجنبية والجمهورية العراقية او الى مبدا المعاملة بالمثل المؤيد بالمذكرات المتبادلة . وتنشا المعاهد الثقافية العربية او الاجنبية باحدى الوسيلتين المذكورتين او بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية او بموافقتها بناء على طلب احدى الهيئات العربية او الاجنبية العلمية او اللغوية او الاثرية .
المادة 4
المادة 4 تلتزم المراكز والمعاهد الثقافية بحدود النشاط الثقافي المبين في وثيقة تاسيسها ولا يجوز لها ان تمارس نشاطا يسيء الى الجمهورية العراقية او يتعارض مع قوانينها او مصالحها العليا لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية .(2)
المادة 5
المادة 5 لا تعتبر المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية جزا من الهيئات الدبلوماسية او القنصليات الممثلة في الجمهورية العراقية وتسرى عليها احكام الاتفاقيات الخاصة بها والقوانين المرعية فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقيات . ولا يتمنع موظفوها بالحصانة الدبلوماسية ويعتبرون في حكم المقيمين في الجمهورية العراقية من غير العراقيين .
المادة 6
المادة 6 على الجهة الراغبة في انشاء المركز او المعهد الثقافي العربي او الاجنبي ان تتقدم بمذكرة الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها السند القانوني لانشاء المركز او المعهد والمكان الذي يراد انشاؤه عليه وعدد الاشخاص الذين سيمارسون النشاط الثقافي مع تحديد نوعية ذلك النشاط وتحيل وزارة الخارجية المذكرة مع وجهة نظرها الى وزارة الاعلام التي تقوم بدورها ببحث الموضوع مع الجهات المختصة ثم تتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك وتقوم بتبليغه الى وزارة الخارجية .
المادة 7
المادة 7 تقوم الجهات العربية او الاجنبية ذات العلاقة بالمراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية بابلاغ وزارة الخارجية بمذكرة تقدمها اليها باي تعديل يطرا على المركز او المعهد من حيث الامكنة والاشخاص وانواع النشاط وما الى ذلك . وتتولى وزارة الخارجية احاطة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها .(3)
المادة 8
المادة 8 على المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية التي تزاول نشاطا معينا في الجمهورية العراقية عند صدور هذا القانون ان تتقدم الى وزارة خارجية الجمهورية العراقية بطلب الموافقة على قيامها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة والا اعتبر قيامها غير قانوني ويتوجب تصفيتها وفق القوانين والانظمة المرعية .
المادة 9
المادة 9 تشرف وزارة الاعلام على نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية في العراق ولها ان تشكل هيئة او لجنة تمثل فيها الوزارات ذات الاختصاص لتنسيق التعاون في تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ذات العلاقة .
المادة 10
المادة 10 تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه (4)
المادة 11
المادة 11 لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (5)
المادة 12
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة .