أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون . 2 – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .
المادة 2
المادة 2 يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من اجلها .
المادة 3
المادة 3 تسرى احكام نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 يلغى قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم (37) لسنة 1969 .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .