أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يضاف بند رقم 9 الى اخر الفقرة ( ا ) من مادة 4 من قانون وكالة الانباء العراقية رقم (158) لسنة 1959 المعدل ، بالنص الاتي : - (( 9 – ممثلان اثنان عن عمال الوكالة يجري اختيارهما وفقا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 )) .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .