المواد القانونية
المادة 1 تحل كلمة ( التاسعة ) محل كلمة ( العاشرة ) الواردة قبل كلمة ( جاز ) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم ( 206 ) لسنة 1968 – المعدل.
المادة 2 يضاف ما يلي الى المادة العشرين من القانون ويعتبر فقرة ( هـ ) لها. هـ - على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة