المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 ‏عن التعقيبات القانونية.‏

المادة 2

المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة ‏في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من ‏العشائر.‏

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏

المادة 4

المادة 4 على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.‏

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم 24 لسنة 1939)، حيث يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 51

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 52

المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 53

المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 55

المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 57

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 58

المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 59

المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 60

المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 61

المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 62

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 63

المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 64

المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 65

المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة