المواد القانونية
المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 عن التعقيبات القانونية.
المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم 24 لسنة 1939)، حيث يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة