أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لعدم جدوى خضوع المصنفات المعاد طبعها بدون زيادة او تنقيح لحكم الايداع بعدما خضعت الطبعة الاولى منها لذلك فقد شرع هذا القانون .