أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 ­ الوزير ­ وزير الثقافة والاعلام. 2 ­ الوزارة ­ وزارة الثقافة والاعلام. 3 ­ المكتب ­ مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 ­ الاعلان ­ جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية : 1 ­ تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة. 2 ­ ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية. 3 ­ تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : 1 ­ مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها. 2 ­ تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : ­ رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديد ا ­ مكاتب الدعاية والنشر والاعلان 30 50 25 ب­ مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي و والريازة الاسلامية 15 50 25 ج ­ مكاتب الاعلان الضوئي 15 50 25 د ­ مكاتب الخط 15 25 10 3 ­ يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها. 4 ­ يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد. 5 ­ تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 ­ اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 ­ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.