أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 الوزير وزير الثقافة والاعلام. 2 الوزارة وزارة الثقافة والاعلام. 3 المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية : 1 تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة. 2 ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية. 3 تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : 1 مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها. 2 تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديد ا مكاتب الدعاية والنشر والاعلان 30 50 25 ب مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي و والريازة الاسلامية 15 50 25 ج مكاتب الاعلان الضوئي 15 50 25 د مكاتب الخط 15 25 10 3 يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها. 4 يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد. 5 تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.