المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام)، وعبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (29) لسنة 1976.

المادة 2

المادة 2 تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة