المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف جملة (ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) الى اخر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون بعد عبارة (دينيا او ادبيا).

المادة 2

المادة 2 تضاف جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) الى المادة السادسة من القانون بعد عبارة (يجوز للنقابات).

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة