أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ب - يتشكل المجلس من : ا - رئيس تحرير جريدة الثورة ب - نائب رئيس التحرير ج - مدير مكتب الثقافة والاعلام د - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي . 2 - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 - يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون . 2 - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي : ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .