أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الوزير - وزير الزارعة . الدائرة المختصة - مديرية وقاية المزروعات العامة . الافة الزراعية - كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - تعتبر الافة الزراعية وبائية اذا انتشرت بشكل واسع وليس بمقدور الافراد مكافحتها . 2 - تعتبر الافات الزراعية التالية وبائية وتقوم الدائرة المختصة بمكافحتها مجابا ولها في سبيل ذلك الدخول الى المزارع والبساتين والحدائق وفق متطلبات عملها : ا - الجراد بانواعه . ب - السنونة . جـ - دوباس النخيل . د - فئران وجرذان الحقول . هـ - ماضغة اوراق الحنطة . و - البق الدقيقي . ز - اية افة زراعية تقرر الدائرة المختصة انها وبائية على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - يجوز ان تقوم الدائرة المختصة بمكافحة الافات الزراعية غير الوبائية باجور مخفضة . 2 - تحدد اجور المكافحات بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يجوز اعارة مكائن الرش والتعفير والات المكافحة الاخرى الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات التعاونية والفلاحية والمزارعين والفلاحين لاستخدامها من قبلهم مباشرة في مكافحة الافات الزراعية لقاء ضمان مناسب .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجوز استخدام الطائرات الزراعية لاغراض المكافحة والتسميد مقابل اجور تحدد بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .