أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز اباء للابحاث الزراعية) يرتبط بمجلس الوزراء وتكون بغداد مقرا له .
المادة 2
المادة 2 يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 3
المادة 3 يهدف المركز الى : 1 - النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه . 2 - استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها . 3 - اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين . 4 - تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .
المادة 4
المادة 4 يراس المركز موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة الدكتوراه في احد الاختصاصات الزراعية يكون اخر الصرف فيه ويعاونه مديران عامان او اكثر .
المادة 5
المادة 5 1 - يتالف المركز من الدائرتين الاتيتين ويدير كل منهما موظف بدرجة مدير عام . ا - دائرة الابحاث والدراسات . ب - دائرة تطوير الانتاج ونقل التقنيات . 2 - تحدد مهام وتشكيلات الدائرتين في اعلاه بتعليمات يصدرها رئيس المركز . 3 - يجوز استحداث اية دائرة اخرى في المركز بموافقة مجلس الوزراء .
المادة 6
المادة 6 يمارس رئيس المركز الصلاحيات والاختصاصات الاتية : 1 - اقرار خطط البحث العلمي وتطوير الانتاج للمركز . 2 - اقرار برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابعة تنفيذها وتقويمها . 3 - تحديد مجالات الاستفادة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والزراعية في القطر وتظيراتها في الوطن العربي والعالم بما يخدم اهداف المركز . 4 - اقرار صيغة العقود التي تبرم مع المزارعين والشركات المحلية والعربية والاجنبية . 5 - اقرار مشروع الموازنة التخمينية للمركز وحساباته الختامية . 6 - اقرار فتح فروع للمركز في محافظات القطر وانشاء محطات الابحاث وتطوير الانتاج . 7 - اقرار ملاك المركز والموافقة على تعيين الباحثين والموظفين في المركز والتعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماتهم من عراقيين وعرب واجانب للمدة التي يراها . 8 - الموافقة على التفرغ العلمي والاجازات الدراسية لمنتسبي المركز وزمالاتهم . 9 - شطب ما يفقد او يتلف من المواد والادوات التي ترى اللجان المختصة شطبها . 10 - الاعلان عن الاعمال واحالتها والمباشرة بالتنفيذ (مناقصة عامة او دعوة مباشرة) لحد مليون دينار . 11 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة . 12 - الصرف بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار للحالة الواحدة لتلافي نفقات الضيافة . 13 - فرض العقوبات على منتسبي المركز ممن هم في الدرجة الثانية فادنى . 14 - تقييم اداء الملاكات القيادية والباحثين والمنظفين . 15 - منح المكافات المالية بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وفق التعليمات . 16 - البت في توزيع نماذج او اصول لاغراض بحثية او تجريبية . 17 - اصدار الاوامر المتعلقة بتنظيم الشؤون الادارية لمنتسبي المركز . 18 - تشغيل الموظفين بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفق القانون . 19 - الصرف على مستلزمات نقل التقنية الى الميدان التطبيقي لدى المزارعين وتعويض من يتضرر منهم وفق العقود المبرمة معهم . 20 - الاستعانة باي من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض المركز . 21 - ما يكلف به من مهام وواجبات اخرى .
المادة 7
المادة 7 لرئيس المركز تخويل اي من صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون الى المدراء العامين او رؤساء الاقسام في المركز .
المادة 8
المادة 8 تتالف الموارد المالية للمركز مما ياتي : 1 - المنحة السنوية المخصصة له . 2 - عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى . 3 - المنح والمساعدات والهبات .
المادة 9
المادة 9 يستمر خضوع منتسبي المركز الى احكام الخدمة والانضباط والتقاعد المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 1 - تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية . 2 - تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .
المادة 11
المادة 11 لرئيس المركز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .