أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ (936 / 165780) مائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون دينارا وتسعمائة وستة وثلاثون فلسا ، من سجلات المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني عن قيمة الفرق الحاصل في وزن الذرة الصفراء البالغ (292 /2858) فقط ألفان وثمانمائة وثمانية وخمسون طنا ومائتان واثنان وتسعون كيلو غراما للسنة الزراعية 1978 – 1979 .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة