أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ما ياتي : اولا – تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة داخل و خارج حدود امانة بغداد و البلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 (الملغى) و تطبق في شانها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 و التعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا - تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات و بما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(15)خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري احكام الفقرتين (1)و (4) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(1) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و التعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (702) في 14-8-1973 .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .