أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 1 ) من قانون الحجر الزراعي رقم ( 76 ) لسنة 2012 ويحل محله ما يأتي : أولا : الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة
المادة 2
المادة 2 أولا : يكون تسلسل الفقرة ( ر ) من البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون ( ط) . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون وتكون الفقرة ( ي ) له : ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير عضوا .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( 9 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 9 – أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( 10 ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة . ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 10 – خامسا : على المصدر إجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للإرساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي أو الجهة التي تخولها الدائرة وبإشراف القسم المذكور عدا التمور العراقية يكون لدى الشركة العراقية للتصنيع وتسويق التمور وبإشراف الحجر الزراعي .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 19 – يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم ( 10% ) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم ( 1 ) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .