المواد القانونية
المادة الاولى
المادة الاولى:- يشطب المبلغ (29.610.313) تسعة وعشرون الفا وستمائة وعشرة دنانير وثلاثمائة وثلاثة عشر فلسا , من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن المبالغ المسلفة من قبل المجلس الزراعي الاعلى (الملغي) الى المحافظات لسنة 1972-1973 لاغراض حملة الاستزراع والحبوب المعفره.
المادة الثانية
المادة الثانية :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة