أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ(79) لسنة 1971 قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي : 1 ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .