أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف بند جديد إلى المادة ( 2 ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها : خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يغلى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( 9 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 9 ـــ تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 350 ) لسنة 1985 و ( 122 ) لسنة 1986 الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : تحتسب مدة التفرغ الزراعي لغير المعينين وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم ( 122 ) لسنة 1986 ( الملغى ) خدمة لأغراض التقاعد إستثناءً من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( 18 ) لسنة 2023 بعد تسديد المساهمات وفقا للقانون . ثانيا : يصدر وزير الزراعة و وزير العمل والشؤون الإجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ هذه المادة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تستثنى الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحكام هذا القانون لحين حسم المادة ( 140 ) من الدستور

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية