أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (7%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي: (5%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات. (2%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.
المادة 22
المادة 22 يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة. ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في النشاط. ج – المستوى العلمي للمنتسب. د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية. هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.
المادة 24
المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 25
المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1-1-1996.