المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (7%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي: (5%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات. (2%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.

المادة 22

المادة 22 يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة. ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في النشاط. ج – المستوى العلمي للمنتسب. د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية. هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.

المادة 23

المادة 23 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 24

المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1-1-1996.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة