أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : - 1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليم العاشر من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة