أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد في هذا القانون بالمصطلحات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزير – وزير التربية والتعليم. 2 – الوزارة – وزارة التربية والتعليم. 3 – المجلس – مجلس ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية. 4 – الادارة – ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية. 5 – المدرسة – القسم المختص بالتدريس والتعليم من المدرسة التطبيقية الانتاجية وكل ما يلحق به من مختبرات وحقول زراعية لاغراض التعليم. 6 – المزرعة – القسم الزراعي التطبيقي والانتاجي من المدرسة التطبيقية الانتاجية. 7 – المدير – مدير المدرسة التطبيقية الانتاجية.
المادة 2
المادة 2 1 – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة. 2 – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون. 3 – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس. 4 – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.
المادة 3
المادة 3 1 – تقوم المدارس باعداد اجيال تمتهن الزراعة بتبني الاهداف التالية : - ا – تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية في كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي. ب – توعيتهم واطلاعهم على مشاكل المجتمع الريفي وطرق واساليب معالجة هذه المشاكل وتربيتهم كاصحاب قضية وحملة رسالة هادفة. جـ - اعدادهم اعدادا قويا ليتمكنوا من رؤية الجوانب الخيرة في الزراعة وممارستها وفق احدث الاساليب العلمية. د – ممارسة الجانبين التعاوني والجماعي في الزراعة وادراك ابعاد التحول الاشتراكي في القطاع الزراعي. هـ - المشاركة في المسؤولية من مختلف الفئات العاملة في المدرسة من الطلاب والمستخدمين والمعلمين والمدرسين. 2 – لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة السابقة تاخذ الوزارة بالوسائل التالية : - ا – فتح مدارس زراعية تطبيقية انتاجية في الامكان التي ترى الوزارة ضرورة لذلك. ب – يلحق بهذه المدارس مساحات مناسبة من الاراضي الزراعية تمكن الطلاب من ممارسة العمل الزراعي التعاوني والجماعي وتجهز بعوامل الانتاج الزراعية الرئيسية. حـ - تتعاون هذه المدارس مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة العامة التي تقررها الوزارة او يقرها المجلس الزراعي الاعلى بغية تحقيق الاهداف المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. د – تتعاون الوزارة مع المجلس الزراعي الاعلى والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في اعداد المدرسين والفنيين بما يتناسب واهداف هذه المدارس واقامة دورات تدريبية اثناء الخدمة لزيادة كفاءة التدريس والتدريب في هذه المدارس.
المادة 4
المادة 4 1 – تتكون مالية المدرسة من : - ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ. ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها. جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات. 2 – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.
المادة 5
المادة 5 1 – للمدرسة ميزانية خاصة بها وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابي. 2 – تودع المدرسة اموالها في المصارف باسمها.
المادة 6
المادة 6 1 – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس. 2 – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية. الادارة
المادة 7
المادة 7 1 – المجلس : - ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير. 1 – وزارة الزراعة. 2 – وزارة الاصلاح الزراعي. 3 – وزارة الري. 4 – الادارة المحلية. 5 – الهيئة التعليمية. 6 – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة. 7 – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة. ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب. جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه. د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها. هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا. و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير. 2 – واجبات وصلاحيات المجلس : - ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة. ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية. ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية. د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة. هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها. و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة. ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.
المادة 8
المادة 8 يعين لكل مدرسة مدير ومعاونان احدهما لشؤون المدرسة والثاني لشؤون المزرعة، وعدد كاف من المدرسين والمعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بموجب الملاك المصدق.
المادة 9
المادة 9 1 – يخضع جميع الموظفين والمستخدمين الى احكام قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد. 2 – يباشر اعضاء هيئة التدريس اعمالهم في اليوم الاول من شهر ايلول.
المادة 10
المادة 10 يستفاد من مرافق وحقول المدرسة ما يلي : - 1 – تعليم وتدريب الطلاب. 2 – تطبيق التجارب والاختبارات التابعة للدوائر المختصة. 3 – استثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا حسب الخطة السنوية المقررة.
المادة 11
المادة 11 1 – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة على الاقل وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2 – يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3 – يشترط في مدرس الزراعة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في الزراعة. 4 – يفضل تعيين خريجي الكليات الزراعية العراقية او ما يعادلها لتدريس العلوم الاساسية. 5 – يقضي مدرس الزراعة المعين تحت التجربة فترة عمل وتدريب لمدة سنة واحدة على الاقل في مزرعة المدرسة او اي محل اخر ينسبه المجلس 6 – يعين المعلمون المدربون والمعلمون الزراعيون من خريجي المعاهد الزراعية والصناعية على الاقل، ويفضل من كانت له خبرة عملية لا تقل عن سنتين في الفرع الذي يعين فيه.
المادة 12
المادة 12 1 – يكون المدير رئيسا لمنتسبي المدرسة كافة ويتمتع بالصلاحيات الفنية والادارية والمالية الممنوحة له من المجلس وله ان يمنح كلا او جزءا منها الى معاونيه بعد موافقة المجلس وعليه ان يرفع تقارير شهرية وسنوية الى المجلس والوزارة عن كافة شؤون المدرسة. 2 – يكون معاون المدير لشؤون المدرسة مسؤولا امام المدير عن قيام هيئة المدرسة بواجباتها وعن سلوك الطلاب وتقدمهم العلمي والفني وعليه ان يقدم تقارير شهرية وسنوية حسب الاستمارات التي تقررها الوزارة. 3 – يكون معاون المدير لشؤون المزرعة مسؤولا امام المدير عن كافة شؤون المزرعة وتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالتدريب والاستثمار وتوفير مستلزمات العمل ومراقبة اعمال صيانة وادامة المنشات والمكائن والالات الزراعية. 4 – تحدد واجبات المعاونين الاخرى وواجبات الهيئة التعليمية وكافة منتسبي المدرسة بتعليمات تصدر من المدير بناء على تفويض المجلس حسبما تقتضيه الخطة السنوية ويعتبر كل منهم مسؤولا عن واجباته امامه.
المادة 13
المادة 13 1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : - ا – المدير 4 حصص نظرية ب – المعاون 8 حصص نظرية جـ - المدرس 20 حصة نظرية د – المعلم المدرب 30 حصة عملية هـ - المعلم الزراعي 30 حصة عملية 2 – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي. 3 – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة. المزرعة
المادة 14
المادة 14 يعتمد في التدريب الزراعي العلمي على المشاريع الفردية والجماعية بارشاد المدرسين المختصين والفنيين المعنيين.
المادة 15
المادة 15 يكون للمزرعة السجلات التالية : - 1 – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج. 2 – سجل التجارب والاختبارات. 3 – سجل تكاليف المحاصيل. 4 – سجل الواردات. 5 – سجل الانواء الجوية. 6 – سجل الحيوانات. 7 – سجل المكائن والالات الزراعية. 8 – سجلات اخرى. تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة. المدرسة
المادة 16
المادة 16 1 – تكون مدة الدراسة والتدريب في المدرسة والمزرعة ثلاث سنوات تقويمية بعد الدراسة المتوسطة ويمنح خريجوها شهادة الدراسة الاعدادية الزراعية, 2 – تكون الدراسة في هذه المدارس مجانية وداخلية ويزود الطالب بالكتب والقرطاسية والادوات واللوازم الضرورية. 3 – يسكن طلاب المدرسة في اقسام داخلية تلحق بالمدرسة نفسها ويعيشون فيها خلال مدة الدراسة والتدريب على نفقة المدرسة الزراعية الانتاجية. 4 – يفصل الطالب من القسم الداخلي اذا رسب في الامتحان النهائي سنة واحدة ويستثنى من ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية ويجوز للطالب الراسب الذي يعيد السنة في صفه ان يعيش في القسم الداخلي على نفقته الخاصة لتلك السنة. 5 – يدار القسم الداخلي وفق تعليمات خاصة صادرة من الجهات المختصة بالوزارة.
المادة 17
المادة 17 ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس. جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : - 1 – الخريجون. 2 – المزارعون الفلاحون. 3 – العمال الزراعيون. 4 – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي. د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية. هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها. و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة. ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم. قبول الطلاب
المادة 18
المادة 18 1 – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها. جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي. د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة. 2 – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 19
المادة 19 ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين. ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : - 1 – معدل الدرجات. 2 – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج. 3 – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.
المادة 20
المادة 20 1 – يرتبط الطالب المقبول في المدرسة بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة والتدريب في المزرعة بانتظام وباستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها. 2 – تقرر الوزارة مبلغ الكفالة المناسب. العطلات