أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( 55 ) لسنة 1970.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر اذار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة