أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الى اخر الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 العبارة الاتية : ­ «وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام» .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة