أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (الرابعة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :- مادة 4 : اولا – تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية :- ا – مركز المؤسسة، ويضم :- 1 – دائرة التخطيط والمتابعة . 2 – دائرة الخدمات . ب – الدوائر والمنشات التابعة لها، وتشمل ما يلي :- 1 – دائرة البحث العلمي . 2 – منشاة دجلة العامة لاستصلاح الاراضي . 3 – منشاة الرافدين العامة لاستصلاح الاراضي . 4 – منشاة الفرات العامة لاستصلاح الاراضي . 5 – منشاة الخليج العربي العامة لاستصلاح الاراضي . 6 - المنشاة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي . 7 – المنشاة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة . 8 – المنشاة العامة لدراسات التربة والتصاميم . 9 – المنشاة العامة لتصليح المكائن والالات . ثانيا – تعد المؤسسة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ودوائرها، يصادق عليه الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .
المادة 2
المادة 2 1 – تضاف عبارة (والميزانية العامة)، الى اخر الفقرة (2) من مادة 6 . 2 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 6، وتصبح فقرة (3) لها :- 3 – واردات المؤسسة من الارباح .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .