أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة رابعا من مادة 1 من القانون رقم 137 لسنة 1976 ، ويحل محلها ما ياتي : - رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
المادة 2 تحذف عبارة لا تقل عن خمس سنوات من الفقرة اولا من مادة 3 من القانون .
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 6 من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 6 – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام هذا القانون ، لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها ، وتكون القرارات المصدقة من قبلها والقرارات غير المعترض عليها نهائية ، وللهيئة تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الواقعة في تلك القرارات ، وفقا لصلاحياتها القانونية .
المادة 4
المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .