أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر مادة 3 من القانون ( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديها )
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968 احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووكيل وزير الخارجية الدكتور احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي وزير التربية وزير العدل الدكتور انور عبد القادر الحديثي عزت مصطفى وزير العمل والشؤون وزير الصحة الاجتماعية الدكتور عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام ووكيل وزير المالية الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي الدكتور خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري وزير الصناعة وزير الاقتصاد الدكتور الدكتور غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن والقروية الدكتور عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير وزير الدولة وزير الوحدة ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال طه محي الدين حامد الجبوري وزير الدولة وزير الدولة لشؤون ووكيل وزير الاشغال رئاسة الجمهورية والاسكان الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الاوقاف