أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 - تلغى الفقرة 6 من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : - 6 - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون. 2 - تحذف الفقرة 7 من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.
المادة 2
المادة 2 تضاف عبارة ومديرية الابار الارتوازية الى اخر الفقرة 1 من مادة 2 من القانون.
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - مادة 3 – تتكون المؤسسة من المنشات التالية : - 1- شركة الحفر والمقاولات العامة. 2- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة. 3- مصلحة استثمار المياه الجوفية.
المادة 4
المادة 4 تضاف عبارة استثمار المياه الجوفية بعد عبارة : - وتقوم كذلك بكافة الاعمال والخدمات الميكانيكية المتعلقة بالزراعة... الواردة في مادة 4 من القانون.
المادة 5
المادة 5 تحذف الفقرة 1 من مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 - يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس والمدراء العامين للمنشات التابعة لها يتولى رسم سياستها الفنية والمالية والادارية ويمارس صلاحياته وفق احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 1 - تحذف عبارة بقرار من مجلس قيادة الثورة من الفقرة 1 من مادة 8 ويحل محلها : بمرسوم جمهوري. 2 - يضاف ما يلي الى اخر مادة 8 من القانون ويكون الفقرة 4 منها : للرئيس بموافقة المجلس تخويل المدير العام وكبار موظفي المؤسسة ومنشاتها ايا من الصلاحيات التي تخول له بمقتضى هذا القانون كلا او بعضا.
المادة 7
المادة 7 تحذف عبارة في جميع دوائرها ومؤسساتها الواردة في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون ويحل محلها : ومديرية الابار الارتوازية.
المادة 8
المادة 8 تلغى الفقرة 1 من مادة 10 ويحل محلها ما يلي : - 1 - تعين بنظام قواعد لخدمة والملاك والانضباط والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بامور خدمة منتسبي المؤسسة والمنشات التابعة لها وفقا لما تقتضيه طبيعة اعمالها استثناء من احكام القوانين المرعية.
المادة 9
المادة 9 يستمر العمل وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة حاليا الى حين صدور انظمة وتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 10
المادة 10 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.