أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الزراعة . ثانياً – الوزير : وزير الزراعة . ثالثاً – المجلس : المجلس الوطني للبذور . رابعاً – تصديق البذور : السيطرة على نوعية البذور وتكاثرها وانتاجها وفق الشروط والمواصفات المعتمدة في اجراءات التصديق . خامساً – الصنف : مجموعة من النباتات المتماثلة داخل نوع ما تتميز بما لها من صفات عن أي مجموعة اخرى من النوع نفسه وقد يكون الصنف مستنبط (جديد) او مدخل من خارج العراق بعد التسجيل والاعتماد او (بعد الاعتماد) يخضع الى ضوابط تصديق البذور وفق احكام هذا القانون . سادساً – التقاوي : الجزء الذي يتكاثر به النبات سواءً أكانت بذرة او ثمرة او عقلة او درنة . سابعاً – الرتبة : درجة البذور وتحدد حسب المواصفات الفنية . ثامناً – بذور النواة : البذور او مادة التكاثر الخضري التي تنتج بوساطة او تحت الاشراف المباشر لمربي النبات المسؤول او محطة تربية النباتات المسؤولة عن استنباط الصنف وهذه البذور تستعمل في انتاج بذور الاساس وتخضع الى المعايير الدولية المعتمدة اثناء مراحل اكثارها . تاسعاً – بذور الاساس : البذور التي تنتج مباشرة من بذور النواة وتحتوي على الصفات الوراثية الممثلة للصنف وعلى اعلى درجات النقاوة الوراثية والنظافة ويكون الاشراف على انتاج هذه البذور من مربي النبات او مؤسسة علمية متخصصة . عاشراً – البذور المسجلة : البذور الناتجة من زراعة بذور الاساس او بذور مسجلة اخرى وتحتوي على الصفات الوراثية الممثلة للصنف وتكون على درجة عالية من النقاوة الوراثية والنظافة وتنتج هذه البذور تحت اشراف الجهات المختصة وتكون مصدراً لانتاج البذور المصدقة . حادي عشر – البذور المصدقة : البذور الناتجة من بذور الاساس او البذور المسجلة او من بذور مصدقة اخرى ويجب توفير الصفات الممثلة للصنف فيها وعلى درجة نقاوة ونظافة خاصة بما يميزها عن البذور التجارية وتنتج من جهات رسمية مختصة بشكل مباشر او بالتعاقد مع مزارعين متميزين . ثاني عشر – بنك الجينات : مؤسسة خاصة تُعنى بجمع معظم الجينات الوراثية وانواع النباتات الاقتصادية بظروف مسيطر عليها للافادة منها من الباحثين . ثالث عشر – بطاقة التصديق : بطاقة تصممها الجهة المختصة . رابع عشر – الجهة المختصة : الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور . خامس عشر – تنزيل رتبة البذور : اعتماد البذور برتبة ادنى من تلك الرتبة التي قدم الطلب من اجلها . سادس عشر – معايير حقلية : ضوابط مقررة تطبق على زراعة البذور والتقاوي المعتمدة من الجهة المختصة . سابع عشر – قطاع البذور غير الرسمي : المزارعون او أي مجموعة من الشركات المنتجة او المزارعون الذين ينتجون البذور او التقاوي لاستخدامهم الخاص او لاستخدامها من مزارعين اخرين . ثامن عشر – بطاقة التعريف : اية علامة خطية او صورية مثبتة بشكل دائم على حاوية البذور تتضمن مواصفات البذور والتقاوي . تاسع عشر – البطاقة : اية علامة مكتوبة او صورية مثبتة بحاوية البذور او التقاوي ويمكن التخلص منها . عشرون – بطاقة البذور غير المصدقة : البذور خارج مواصفات البذور المصدقة . حادي وعشرون – دليل الاصناف الرسمي : القائمة المنشورة وفق احكام هذا القانون تتضمن الاصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج التصديق . ثاني وعشرون – المالك : من يملك او يستأجر او يوكل بزراعة الارض . ثالث وعشرون – شهادة تحليل البذور : الشهادة التي تدون فيها نتائج الفحوص المختبرية للبذور . رابع وعشرون – ارسالية البذور : كمية معينة من البذور او التقاوي تكون من صنف واحد ويكون منشؤها وتاريخها ووزنها معروفاً .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ـ اولاً : تنظيم وتشجيع انتاج البذور والتقاوي من القطاع العام او الخاص او من كليهما معاً وفق احكام هذا القانون . ثانياً : ضمان تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية الجديدة المستنبطة من باحثي جمهورية العراق بما فيها الاصناف المسجلة المعتمدة سابقا وتوفيرها بكميات كافية في الوقت المناسب لتقديمها للمزارعين باسعار مناسبة وفي المواقع الملائمة وتأمين الاجراءات الخاصة لتصديق البذور والمسائل المرتبطة بها .
المادة 3
المادة 3 اولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى(المجلس الوطني للبذور) ويتكون من :ـ أ – الوزير رئيساً ب – الوكيل الاقدم للوزارة نائباً للرئيس ج – ممثلين عن الجهات الآتية لا تقل وظيفة اعضاء كل منهم عن مدير عام 1. وزارة المالية . 2. وزارة التخطيط . 3. وزارة العلوم والتكنولوجيا . 4. الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور . 5. الهيأة العامة للبحوث الزراعية . 6. الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي . 7. الهيأة العامة لوقاية المزروعات / دائرة الحجر الزراعي . 8. عميد كلية الزراعة في جامعة بغداد . 9. شركة مابين النهرين العامة للبذور . د – ممثل عن منتجي البذور عضواً هـ – ممثل عن المزارعين عضواً و – ممثل عن شركات او مراكز انتاج البذور في القطاع الخاص عضواً ثانياً: للمجلس مقرر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الوزارة.
المادة 4
المادة 4 أولا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل (30) ثلاثين يوماً وبحضور ثلثي أعضائه في الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. ثانياً: تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثالثاً: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً: لرئيس المجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لحضور جلساته ولا يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات. خامساً: تحدد مكافآت الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم المجلس وفقاً للقانون.
المادة 5
المادة 5 أولاً: تحدد مدة العضوية في المجلس بـ(2) سنتين قابلة للتجديد. ثانياً: لوزير الزراعة بالتنسيق مع الوزير المختص إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس أذا وجد انه غير كفوء.
المادة 6
المادة 6 يتولى المجلس المهام الآتية: أولا: تقديم المشورة للوزير في القضايا المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات الخاصة بسياسة البذور الوطنية . ثانياً: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البذور. ثالثاً: دعم القطاع الخاص لتطوير أصناف البذور وتكاثرها وتسويقها وتصديرها. رابعا: إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة البذور. خامساً: إقرار إجراءات ومعايير تصديق البذور بما يتفق مع المعايير الدولية. سادساً: تشكيل لجان لفض منازعات صناعة البذور. سابعاً: تنمية موارد صندوق دعم البذور. ثامناً: منح إجازات إنشاء ونصب وتشغيل معامل تنظيف البذور. تاسعاً: للمجلس تشكيل لجان فرعية يكون أعضاؤها من داخل المجلس وخارجه وتخويلها بعض مهامه وصلاحياته.
المادة 7
المادة 7 تتولى الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور في وزارة الزراعة المهام الآتية : أ – أعداد دليل الأصناف الرسمي للبذور والتقاوي. ب – نشر قائمة بالأصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق. ج– الاحتفاظ بسجلات الأصناف المسجلة والمعتمدة مع إيداع كميات مناسبة من البذور في بنوك الجينات.
المادة 8
المادة 8 تكون الأصناف المسجلة والمعتمدة في دليل الأصناف الرسمي مؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق وفق معايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 9
المادة 9 أولا: تخضع بذور الأصناف المعتمدة في دليل الأصناف الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي. ثانياً: لاتخضع بذور الأصناف المنتجة من قطاع البذور غير الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي في حالة عدم المتاجرة بها. ثالثاً: تخضع البذور المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إجراءات التصديق الإلزامي أذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
المادة 10
المادة 10 تتضمن المواصفات الفنية للبذور والتقاوي المعتمدة غير الخاضعة للتصديق ما يأتي: أولا: حدود دنيا لنسب الإنبات والرطوبة والحالة الصحية والنقاوة الوراثية والفيزيائية. ثانياً: شكل ومحتوى بطاقات التعريف التي يجب تثبيتها على إرساليات البذور للاصناف المعنية.
المادة 11
المادة 11 يشترط في إنتاج بذور الصنف المعتمد لمحصول محدد ما يأتي:- أولا: أن يكون من منشأ معروف. ثانياً: أنتج من منتج بذور أو تقاوي مجاز وفقاً لإحكام هذا القانون. ثالثاً: أنتج على الأرض الملائمة والمنصوص عليها في دليل الأصناف الرسمي. رابعاً: أنتج وزرع وفق الشروط الفنية المعتمدة من المجلس. خامساً: أن يكون مصدر إنتاجه ورتبته وفق المعايير المعتمدة في المجلس. سادساً: اختبر في مختبر بذور رسمي وفقاً للمتطلبات المعتمدة بموجب هذا القانون.
المادة 12
المادة 12 تقوم الجهة المختصة بتحديد رتبة الصنف المعتمد وتمنح منتجي البذور شهادة التصديق بمواصفات محددة تتضمن تفاصيل التصديق وإدخالها في سجل منتجي البذور المجازين.
المادة 13
المادة 13 أولا: يقوم مفتشو البذور بتفتيش الحقول ومعامل تنقية البذور ومكاتب بيع البذور واخذ العينات ومطابقتها مع المواصفات المعتمدة وإصدار الشهادات الحقلية مع شهادات الفحص المختبري لرتب البذور وفق المعايير المعتمدة من المجلس. ثانياً: تُغلق عبوات العينات المأخوذة من مفتشي البذور بإحكام مع تأشيرها وفقاً للمتطلبات المعتمدة , وترسل إلى مختبر رسمي لاختبارها ضمن المدة المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 14
المادة 14 أولا: تعتمد الوزارة المختبرات التابعة للجهة المختصة وفروعها في العراق كمختبرات معتمدة لإغراض فحص البذور. ثانيا: للوزير بتوصية من المجلس الغاء اعتماد اي مختبر لفحص البذور بموجب هذه المادة لأسباب مبررة يراها الوزير . ثالثا: تستخدم الطرق و الاجراءات و الوسائل الفنية و المصطلحات و الوثائق اللازمة المقرة دوليا و الموصى بها من الجهة المختصة في فحص و تحديد جودة البذور .
المادة 15
المادة 15 اولاً: تخضع البذور و التقاوي لعملية التنقية و التعفير في المعامل المجازة المعدة لهذا الغرض وفقاً لاحكام هذا القانون . ثانياً: تنشأ معامل لتنقية البذور و التقاوي بناءً على اجازة تمنح من المجلس و تسجل لدى الوزارة . ثالثاً: تخضع معدات المعامل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة للتفتيش الدوري . رابعاً: للوزير الغاء اعتماد اي معمل من معامل تنظيف البذور لأسباب مبررة يراها المجلس .
المادة 16
المادة 16 اولاً: يقدم معمل التنقية المجاز إشعاراً الى الجهة المختصة , بانتهاء عملية التنقية . ثانياً: يهيئ المعمل الارساليات للفحص و التدقيق و ان تكون مرتبة بشكل منظم لاخذ عينات اصولية منها .
المادة 17
المادة 17 اولاً: تقدم عينات البذور و التقاوي المنقاة الى المختبر الرسمي لإجراء الفحص المختبري و ترفع نتائج الفحص الى الجهة المختصة . ثانياً: تصدر الجهة المختصة بطاقات التصديق للرتبة المقبولة في التفتيش الحقلي . ثالثاً: تمنح الجهة المختصة بطاقات بذور او تقاوي غير مصدقة عند عدم توافر معايير التصديق . رابعاً: للجهة المختصة تنزيل رتبة البذور او التقاوي و تصدر بطاقات تصديق لرتبة ادنى اقل من الرتبة المقبولة في التفتيش الحقلي . خامساً: لمنتج البذور او من يخوله قانونا ممن تنزل رتبة بذوره اكثر من درجة او ترفض كبذور مصدقة ان يعترض على قرار تنزيل الرتبة او قرار الرفض لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .
المادة 18
المادة 18 يشترط للإتجار و التداول بالبذور و التقاوي إتباع الاجراءات الآتية : اولاً: تقديم طلب من المنتج او المصدر او المستورد الى الجهة المختصة للحصول على اجازة انتاج او تصدير او استيراد للبذور و التقاوي . ثانياً: تقديم عينات من البذور او التقاوي الى الجهة المختصة لاجراء الفحوصات المختبرية عليها قبل الانتاج او التصدير او الاستيراد وان يصادق المجلس على كونها تلبي معايير الجودة و النوعية .
المادة 19
المادة 19 للجهة المختصة او بناءً على طلب مقدم من طالب الاجازة ارسال مفتش بذور لتفتيش الحقل او الارض او المخزن او ارسال البذور او التقاوي المبينة في الطلب للتحقق من مواصفاتها قبل منح الاجازة .
المادة 20
المادة 20 اولاً: تمنح الموافقة على الاجازة للمنتج او المصدر او المستورد للبذور او التقاوي من قبل المجلس الوطني للبذور و بعد توصية الجهة المختصة على الطلب المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (18) من هذا القانون و تكون قابلة للتجديد كل (3) ثلاث سنوات. ثانياً: تتضمن الاجازة ما يأتي :- أ– اسم و عنوان المنتج او المصدر او المستورد للبذور و التقاوي . ب – موقع المزرعة الذي يحدده نظام تسجيل منتجي البذور . ج – صنف و رتبة البذور المزروعة . د– تقارير التفتيش الحقلي و المختبري .