أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .
المادة 2
المادة 2 يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرضاً زراعياً لا يزيد على (50) خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض الى المصرف .
المادة 3
المادة 3 تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.
المادة 4
المادة 4 أولاً- يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانياً- يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.
المادة 5
المادة 5 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.