المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المواد (7) و(12) و(17) منقانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ (11) لسنة 1996 .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1-1-2000.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة