أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

اولاً

متن المادە :

اولاً – تمدد المدة المحددة لإزالة حالات تفتت الملكية الزراعية الشائعة اتفاقاً بين الشركاء الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة الثالثة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للأرض الزراعية رقم 137 لسنة 1976 لغاية 27 – 2 – 1984.

ثانياً

متن المادە :

ثانياً – تنتهي المدة المحددة بطلب الشركاء من اللجنة المختصة لإزالة التفتت الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة من القانون المذكور بتاريخ 27 – 5 – 1984.

ثالثاً

متن المادە :

ثالثاً – استثناء من حكم الفقرة (اولاً) من هذا القرار يحق لأي شريك الطلب من اللجنة المختصة ازالة التفتت قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي اذا تعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاء.