أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تلغى المادة الأولى من القانون المرقم 123 لستة 1959 المعدل لقانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحلّ محلها مـا يأتـي : المادة الأولى= تحلّ الفقرة التالية محل الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 : يكون لكل قضاء لجنة تقدر برئاسة حاكم محكمة البداءة وعضوية مأمور الطابو ومدير المال تتولى تقدير التعويض المشار اليه في المادة السادسة وللجنة أن تسترشد برأي الخبراء من زراعيين وفنيين أو غيرهم حسب الحاجة.

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 تحذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحلّ محلها مـا يأتـي : ويجوز لها أن تستبدل أراضي بأراضي أميرية بموافقة وزارة المالية أو أن تستبدلها بأجزاء من الأراضي المستولى عليها على أن تكون الأراضي المستبدلة معادلة في القيمة للأراضي المستبدل بها أو أقلّ منها على أن يتحمل صاحب الأرض المستبدلة فرق القيمة .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .