أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1تؤسس بموجب هذا القانون المراكز التالية، ويكون مقرها كما موضح في ادناه :ا - مركز الفرات للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في بغداد).ب - مركز دجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في محافظة نينوى).جـ - مركز بحوث المياه والتربة (في بغداد).
المادة 2
المادة 2للمركز شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله المدير العام او من يخوله.
المادة 3
المادة 31 - يعتمد راسمال المركز من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بنسبة 25 % من مجموع الارباح الصافية سنويا ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيارته عند الاقتضاء.2 - يحدد الوزير راسمال كل مركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل مركز من موجودات واعمال يكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 4
المادة 4تكون اهداف المراكز كما يلي :اولا - مركزا الفرات ودجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري :1 - القيام بالاعمال الهندسية الاستشارية لمشاريع الري والاستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والاشراف العام على تنفيذها.2 - العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الاعمال الاستشارية والدراسات والتصاميم.ثانيا - مركز بحوث المياه والتربة :1 - القيام باجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير اعمال الري والاستصلاح واجراء التجارب المختبرية على النماذج الهيدروليكية واساليب وطرق الري الحقلي داخل القطر وخارجه.2 - القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بانواعها المختلفة.3 - القيام بدراسة تحديث الموازنة المائية للقطر.
المادة 5
المادة 5للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون، وله بوجه خاص اتباع الاتي1 - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة العراقية والعربية والاجنبية.2 - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل القطر لتحقيق فعالياته المختلفة.3 - اعداد دورات تدريبية للمهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة.4 - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي للاستفادة منها في نشاطات الوزارة.
المادة 6
المادة 6تتكون الهيئة العامة للمركز من جميع موظفيه او من يمثلهم ويراسها المدير العام.
المادة 7
المادة 7تمارس الهيئة العامة ما يلي :1 - مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز.2 - انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي المركز في بداية كل سنة.
المادة 8
المادة 81 - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة بدعوة من مدير عام المركز ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.2 - ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد الموظفين في المركز على (200) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.
المادة 9
المادة 91 - يدير المركز مجلس ادارة يتكون من :ا - مدير عام المركز – رئيسا.ب - احد المتخصصين في كليات الهندسة العراقية في مجال الري – عضوا.جـ - احد المتخصصين ممن لا تقل خبرته في مجال دراسات وتصاميم الري عن (15) سنة يختاره الوزير – عضوا.د - اثنين من مسؤولي الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.هـ - ثلاثة من موظفي المركز تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.و - ممثل من وزارة الري من ذوي الخبرة باعمال دراسات وتصاميم الري – عضوا.2 - يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 10
المادة 10يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات التالية :1 - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية لتنفيذها.2 - اعتماد مقترح الموازنة العامة للمركز وملاكاته السنوية.3 - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.4 - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.5 - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة المالية.6 - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية بشان الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه او بشان اية امور اخرى تساعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.7 - المساهمة و/ او المشاركة في الشركات والمراكز الفنية العراقية والعربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.8 - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون وكذلك وضع اسس منح المكافات اثناء تنفيذ الاعمال.9 - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.10 - وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال المركز المنقولة وغير المنقولة.11 - النظر في قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.12 - تخويل المدير العام بعض اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة.13 - اعداد انظمة تشكيلات المركز واختصاصاته ومهامه المالية والمخزنية.
المادة 11
المادة 111 - ينعقد مجلس الادارة في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.2 - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.3 - ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.
المادة 12
المادة 121 - تتخذ القرارات في مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.2 - تخضع قرارات مجلس الادارة لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) واذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.3 - للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة 13
المادة 131 - يراس المركز مدير عام بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.2 - يكون مدير عام المركز الرئيس الاعلى له ويجوز للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي المركز.
المادة 14
المادة 141 - يستثنى المركز من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.2 - تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي المركز.3 - يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (1) اعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (2) اعلاه.4 - للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.
المادة 15
المادة 15الربح الصافي للمركز هو الرصيد الدائن لحساب الارباح او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من وزير الري.
المادة 16
المادة 16يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسمال المركز وفق ما ياتي: -1 - ا - استقطاع نسبة 25 % لتسديد اطفاء راس المال.ب - تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة.جـ - تخصيص نسبة 19 % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د - تخصيص نسبة 10 % لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.هـ - تخصيص نسبة 25 % لتوزيعها على جميع الموظفين في المركز حسب رواتبهم.و - تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء مجلس الادارة.ز - تخصيص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.2 - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسمال المركز المدفوع وفق الاتي : -ا - تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصيص نسبة 29 % للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.جـ - تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.د - تخصيص نسبة 35 % لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم.هـ - تخصيص نسبة 5 % لاحتياطي راس المال.و - تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء مجلس الادارة.ز - تخصيص نسبة 2 % مكافاة لاعضاء مجلس الادارة.
المادة 17
المادة 17يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) والفقرة (د) من البند (2) من المادة السادسة عشرة من الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.
المادة 18
المادة 18اذا تحققت خسارة على المركز في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : -1 - عدم تنزيل اكثر من 50 % من الربح الصافي في كل سنة.2 - يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.
المادة 19
المادة 191 - يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد.2 - تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.3 - يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.
المادة 20
المادة 20يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.