أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - اولا – الوزارة : وزارة الموارد المائية ثانيا – الوزير : وزير الموارد المائية ثالثا – الدائرة المختصة : التشكيلات المرتبطة بوزارة الموارد المائية كل حسب اختصاصها رابعا – الموارد المائية العامة : الانهار و البحيرات و الاهوار و مجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي او لتصريف المياه الفائضة او مياه البزل و المجاري الاصطناعية التي تنشؤها الدولة المياه او توزيعها او تصريفها و ما ينشأ في هذه المجاري او على مياهها او في جوانبها للسيطرة على المياه او ضبطها او توزيعها او موازنتها او جمع المعلومات العلمية او الفنية لاغراض الري و البزل
المادة 2
المادة 2 اولا – تلتزم الوزارة بالقيام باعمال الموارد المائية العامة و ترميمها و صيانتها و ادامتها و الاشراف عليها و انشاء او صيانة او تحسين الانهار و الجداول و المبازل و السداد و السدود و الابنية و الخزانات و المصارف مع محرماتها ثانيا – يلتزم صاحب الارض بالقيام باعمال الموارد المائية الخاصة بارضه و للدائرة المختصة حق الاشراف عليها ثالثا – للوزير ان يقرر عد أي عمل تقوم بانشائه الوزارة او الدائرة المختصة من اعمال الموارد المائية العامة
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة او الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية و الاشراف عليها و تلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة
المادة 4
المادة 4 اولا – أ – تحدد الدائرة المختصة مواقع و ابعاد الجداول و المبازل و المصارف و السداد و الطرق و منشات الري و الموارد المائية الاخرى و محرماتها و الاراضي التي تنتفع منها ومواقع حق الشرب و المجرى و المسيل الثابت رسما و مساحة بالتنسيق مع الجهات المختصة ب – يصدر الوزير او من يخوله بيانا بتعيين المساحة و محرمات اعمال الموارد المائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و له ان يغير مواقع هذه الحقوق اذا اقتضت الضرورة ذلك ثانيا – للدائرة المختصة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على وجه الاستعجال عند الضرورة و لاتوقف هذه الاجراءات الا بامر من الوزير او بحكم قضائي مكتسب درجة البتات
المادة 5
المادة 5 اولا – أ – اذا وجدت الدائرة المختصة ان عملا من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية الخاصة يجب انشاؤه او صيانته او ترميمه او غلقه او رفعه او تطهيره فعليها ان تنذر المنتفع منه او صاحب الارض بالقيام بذلك خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار ب – اذا امتنع المنتفع او صاحب الارض او كان غائبا او مجهول محل الاقامة فعلى الدائرة المختصة القيام بالعمل و الرجوع على المنتفع او صاحب الارض بالكلفة التي ترتبت على هذه الاعمال التي قامت بها ج – تعفى الدائرة المختصة من الانذار في الامور المستعجلة التي يترتب على تاخيرها ضرر بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية ثانيا – اذا احدث ضرر بعمل عام من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية و كان الفاعل مجهولا تقوم الدائرة المختصة باصلاحه و تعود بكلفته على المنتفعين منه بالتضامن
المادة 6
المادة 6 للدائرة المختصة قطع المياه موقتا في احدى الحالات الاتية : اولا – تنفيذ اعمال الموارد المائية او تنظيمها ثانيا – توزيع المياه بالمناوبة ثالثا – اتقاء ضرر حال او يخشى حلوله بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية رابعا – نقص كمية المياه خامسا – اساءة المنتفع استعمال الماء او اهمال العناية به بصورة تؤدي الى تبذيره سادسا – مخالفة الامر او الانذار الصادر عن الدائرة المختصة بموجب احكام هذا القانون
المادة 7
المادة 7 اولا – لايجوز للمنتفع استعمال المياه لغير الاغراض المخصصة لها ثانيا – لايجوز للمنتفع ان يقوم باي عمل اعمال الموارد المائية او تنظيمها يخشى منه حدوث ضرر بحق الاخرين
المادة 8
المادة 8 اولا – لا يجوز نصب مضخة او أي الة رافعة او ساحبة للمياه على الموارد المائية الا باجازة تحريرية من الدائرة المختصة و لايجوز استعمال الاجازة لغير من صدرت باسمه او في غير المحل الذي اجيز نصب الالة الرافعة او الساحبة فيه او لغير الغرض الذي خصصت الالة له و تحدد الدائرة المختصة قوة المحرك و حجم المضخة ثانيا – تحدد شروط منح الاجازة بتعليمات يصدرها الوزير
المادة 9
المادة 9 للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية : اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيها ثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار 50% ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائية رابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها
المادة 10
المادة 10 اولا – اذا تعرضت أي جهة الى خطر يخشى منه حدوث ضرر عام بالانفس او الاموال من مياه الفيضان او السيول فلرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر هدم او كسر أي منشا اذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر و اخطار السيد رئيس مجلس الوزراء و له في الحالات الاستثنائية ان يقرر هدم أي منشا و يكون للمتضرر الحق بالتعويض عما لحقه من ضرر و فقا للقانون ثانيا – لرئيس مجلس الوزراء او الوزير ان يخول صلاحياته المحددة في البند (اولا) من هذه المادة الى مجلس المحافظة او المحافظ او احد موظفي الوزارة ممن لاتقل درجته عن مدير عام
المادة 11
المادة 11 اولا – لا يجوز لاصحاب الاراضي ان يحدثوا بغير اذن من الدائرة المختصة في الحدود التي تعينها و فقا للمادة (4) من هذا القانون أي عمل من شانه تعريض اعمال الموارد المائية للخطر ثانيا – للدائرة المختصة ان تقوم باي عمل تراه ضروريا لوقاية اعمال الموارد المائية و الموارد المائية في الاراضي المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وان تاخذ منها الاتربة اللازمة على ان تعوض اصحابها عنها تعويضا عادلا ثالثا – للدائرة المختصة دخول اية اراضي للاطلاع على ما يجري فيها من اعمال مخالفة لاحكام هذا القانون
المادة 12
المادة 12 اذا تعطل مركب او سفينة في نهر او جدول او مبزل او غرق فيه فعلى صاحبه اخراجه وازالة انقاضه خلال (7) سبعة ايام من تاريخ وقوع الحادث و بخلافه تقوم الدائرة المختصة باخراجه وازاله انقاضه على نفقة صاحب المركب او السفينة
المادة 13
المادة 13 اولا – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار كل من ارتكب احد الافعال الاتية :- أ – الاضرار باعمال الموارد المائية او التغيير فيها ب – التجاوز على الحصة المائية المقررة دون موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة ج – اهمال مراقبة المياه المخصصة لسقي الارض او عدم اخذ الاحتياط اللازم لمنع تبذيرها اذا ادى ذلك الى الاضرار بطريق عام او عمل من اعمال الموارد المائية د – استعمال المياه لغير الغرض الذي خصصت له دون موافقة خطية من الجهة المختصة هـ - التدخل بتجهيز المياه خلافا لما هو مقرر لها و – تلويث المياه او التاثير فيها كما او نوعا بحيث تكون غير صالحة لما هو مقرر لها ز – نصب الة رافعة او ساحبة للمياه بدون اجازة من الدائرة المختصة ثانيا – تكون العقوبة الحبس لمن تكررت او استمرت مخالفته لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ثالثا – تتحمل الدائرة المختصة كافة التبعات القانونية في حال عدم المبادرة لرفع شكوى قضائية ضد المنتفع او صاحب الارض المخالف لاحكام هذا القانون في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ وقوع التجاوز او العمل المخالف او التخريب لمشاريع الري
المادة 14
المادة 14 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 15
المادة 15 يلغى ما ياتي : اولا – قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (587) في 5-5-1981 , و تبقى تعليمات نصب و شراء و امتلاك المضخات رقم (3883) لسنة 1981 الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ثانيا – قانون الري رقم (6) لسنة 1962
المادة 16
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية