المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (8) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة