المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي: و ـ يستوفى عن كل كيلو غرام واحد من شمع البرافين رسم قدره (16) فلسا.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة